مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
337
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بلحاظ ما يكتسب به وبلحاظ الاكتساب نفسه : فالواجب منها ما توقّف تحصيل مؤنته ومؤنة عياله الواجبي النفقة عليه ، ومطلق التجارة التي يتمّ بها نظام النوع الإنساني ، فإنّ ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على المؤنة . والمستحبّ ما يحصل به المستحبّ ، كالتوسعة على العيال ، ونفع المؤمنين ، ومطلق المحاويج غير المضطرّين ، وتقوية اقتصاد المجتمع الإسلامي . والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة . والمكروه ما يحصل به المكروه ، كبيع الصرف ؛ وعلّل في بعض الأخبار بأنّه لا يسلم فاعله من الربا « 1 » ، وبيع الأكفان ؛ لأنّ بائعها يتمنّى كثرة الموت والوباء « 2 » ، وبيع العبيد ؛ لقوله صلىالله عليهوآلهو سلم في رواية إسحاق ابن عمّار عن أبي عبد اللّه عليهالسلام : « شرّ الناس من باع الناس » « 3 » ، وغيرها . والحرام منها ما كان التكسّب والتجارة فيه بالأمور المحرّمة ، كتجارة الخمر والخنزير وغيرها ، ولا يصحّ ذلك إجماعاً « 4 » ؛ ففي حديث جابر بن عبد اللّه عن النبي صلىالله عليهوآلهو سلم قال : « إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . . . » « 5 » . وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً وخنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : « لا بأس به ، أمّا للمقتضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام » « 6 » . وإن حمله بعض على البائع الذمّي « 7 » .
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 135 - 136 ، ب 21 ممّا يكتسببه ، ح 1 . وانظر : جامع المقاصد 4 : 8 . الروضة 3 : 218 . ( 2 ) الوسائل 17 : 136 ، 137 ، ب 21 ممّا يكتسب به ، ح 1 ، 4 . وانظر : المهذّب البارع 2 : 336 . جامع المقاصد 4 : 8 . الروضة 3 : 218 . ( 3 ) الوسائل 17 : 135 ، 136 ، ب 21 ممّا يكتسب به ، ح 1 . وانظر : مفتاح الكرامة 12 : 21 . ( 4 ) انظر : المبسوط 2 : 109 . التذكرة 10 : 25 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 41 ، 42 . مصباح الفقاهة 1 : 79 ، 82 . مهذّب الأحكام 16 : 38 ، 40 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 2 : 732 ، ح 2167 . وانظر : التذكرة 10 : 25 . جواهر الكلام 22 : 11 . مهذّب الأحكام 16 : 41 . ( 6 ) الوسائل 17 : 232 ، ب 60 ممّا يكتسب به ، ح 2 . ( 7 ) انظر : مصباح الفقاهة 1 : 80 ، 81 . مهذب الأحكام 16 : 41 . مباني المنهاج 7 : 183 .